الشيخ عزيز الله عطاردي
150
مسند الإمام الكاظم ( ع )
4 - عنه ، باسناده عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال : قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شيء [ 1 ] . 5 - عنه ( رحمه اللّه ) باسناده عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت اللّه ان لا تخرج إلى زوجها أبدا وهو ببلد غير الأرض التي هي بها ، فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة . فقال : انها وان كانت غضبي فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوي ان لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف ، فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شيء في يمينها فان هذا أبرّ [ 2 ] . 6 - عنه ، باسناده عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبي المعزاء عن إسحاق ابن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن الرجل جعل عليه المشي إلى بيت اللّه لا يشتري لأهله ثيابا بالنسيئة سنة قال : يضر ذلك بهم ويشق عليهم ؟ قلت : نعم يشق عليهم قال : فليشتر لهم ولا شيء عليه [ 3 ] . 7 - روى المجلسي عن ابن سعيد ، عن علي قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك إنّي كنت أتزوّج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت اللّه عهدا بين المقام والركن وجعلت عليّ في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوّجها ، ثمّ إنّ ذلك شقّ عليّ وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوّة ما أتزوّج به في العلانية ، فقال : عاهدت اللّه ألّا تطيعه واللّه لئن لم تطعه لتعصينّه [ 4 ] .
--> [ 1 ] التهذيب : 8 / 289 . [ 2 ] التهذيب : 8 / 290 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 300 . [ 4 ] البحار : 104 / 235 .